تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
339
كتاب الطهارة
بتقريب : أنّ الجواب وإن كان مشتملًا على حكاية الفعل ، والفعل لا إطلاق له ، إلَّا أنّه حيث تكون الحكاية لبيان الحكم الشرعي ، وكان المقصود منها بيان الجواب عن السؤال ، فلو كان بعض القيود معتبراً في الأحجار لكان اللازم ذكره ، وحيث لم يذكر يستفاد عدم مدخليّة شيء آخر . هذا ، ولو قلنا بأنّه لا يستفاد من الإطلاقات ذلك ، فمقتضى استصحاب بقاء النجاسة أو عدم ثبوت العفو ، وجوب الاستنجاء بالحجر الذي لم يكن مستعملًا وإن لم يكن عليه أثر الانفعال ، أو أُزيل بالغسل . هذا كلَّه في الحجر المستعمل . وأمّا الأعيان النجسة وكذا الأجسام المتنجّسة ولو بسائر النجاسات ، فيدلّ على عدم جواز الاستنجاء بها - مع كون المطلقات خالية عن اعتبار عدمه مغروسيّة ذلك في أذهان العرف ومعهوديّته عندهم ؛ بحيث تكون المطلقات منصرفة عن ذلك عندهم ، مضافاً إلى أنّه ربما يتأثّر المحلّ منه ، فلا يكفي في رفعه - حينئذٍ إلَّا الغسل بالماء . الخامسة : في الأشياء التي لا يستنجى بها قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " ولا - يعني لا يُستعمل العظم ، ولا الروث ، ولا المطعوم ، ولا صيقل يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك لم يطهر " ) * " 1 " . أقول : أمّا عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث فلا خلاف فيه ظاهراً ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه " 2 " ، والأخبار الكثيرة
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 11 . " 2 " غنية النزوع 1 : 36 ، المعتبر 1 : 132 ، منتهى المطلب 1 : 46 / السطر 20 ، روض الجنان : 24 / السطر 7 ، مفتاح الكرامة 1 : 48 / السطر 2 ، جواهر الكلام 2 : 48 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 98 .